ربط أداء الضريبة (لافينييت) بأداء الغرامات - المادة 317
آخر تحديث: 9 أبريل 2026
تنص المادة 317 على توكيل الإدارة لتحديد تاريخ وآليات تفعيل ربط أداء الضريبة السنوية بدفع غرامات السير العالقة.
ملخص سريع
- القانون الذي يمنعك من دفع الضريبة السنوية (لافينييت) إذا كانت عليك غرامات (مثل الرادار الثابت) لم يُطبق في اليوم الأول، بل منحت هذه المادة للوزارة صلاحية تحديد…
- هذا النظام مفعل حالياً، ولا يمكنك دفع لافينييت دون تسوية الغرامات النهائية المسجلة على البطاقة الرمادية.
- تنص المادة 317 على توكيل الإدارة لتحديد تاريخ وآليات تفعيل ربط أداء الضريبة السنوية بدفع غرامات السير العالقة.
- ترتبط هذه المادة بموضوعات: لافينييت، الضريبة السنوية، تحصيل الغرامات.
الشرح المبسط
القانون الذي يمنعك من دفع الضريبة السنوية (لافينييت) إذا كانت عليك غرامات (مثل الرادار الثابت) لم يُطبق في اليوم الأول، بل منحت هذه المادة للوزارة صلاحية تحديد التاريخ والكيفية التقنية (الربط بين القباضة ووزارة النقل) لبدء تطبيق هذا الإجراء.
النص القانوني الأصلي
تحدد اإلدارة تاريخ دخول أحكام المادة 147 أعاله حيز التنفيذ وكيفيات تطبيقها، وذلك فيما يخص تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات والرسم على محور المحرك.
الخلاصة العملية
هذا النظام مفعل حالياً، ولا يمكنك دفع لافينييت دون تسوية الغرامات النهائية المسجلة على البطاقة الرمادية.